مركز المعجم الفقهي

4070

فقه الطب

- كشف اللثام جلد : 2 من صفحة 380 سطر 6 إلى صفحة 380 سطر 7 وصحيح الحلبي سئل الصادق عليه السلام عن شهادة القابلة ( في الولادة قال يجوز شهادة الواحدة وقوله عليه السلام في خبر عبد الله بن سنان يجوز شهادة القابلة صح ) وحدها في المنفوس